الفاضل القطيفي

33

موسوعة الفاضل القطيفي

أخاف أن أشقّ على امّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه » « 1 » . بقي هنا شيء ، وهو أنّ ما اختاره المحقّق من بقاء الوقت للمضطرّ لا يخلو من قوّة ، إلّا أنّه لم تشتهر فتواه بين الأصحاب . والدليل على ما اختاره روايات : منها : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوّت [ صلاة ] النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير وابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا نام الرجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء ثمّ استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة » « 3 » . ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » « 4 » . ومثل معناه عن داود الجرجاني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 261 - 262 / 1041 ، الاستبصار 1 : 272 - 273 / 976 ، وسائل الشيعة 4 : 200 ، أبواب المواقيت ، ب 21 ، ح 2 ، باختلاف يسير فيها . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 256 / 1015 ، الاستبصار 1 : 260 / 933 ، وسائل الشيعة 4 : 159 ، أبواب المواقيت ، ب 10 ، ح 9 ، باختلاف يسير فيها . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 270 / 1076 ، 1077 ، الاستبصار 1 : 288 / 1054 ، وسائل الشيعة 4 : 288 ، أبواب المواقيت : ب 62 ، ح 4 ، ذيل الحديث : 4 ، باختلاف فيها . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1204 ، الاستبصار 1 : 143 / 490 ، وسائل الشيعة 2 : 364 ، أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 10 ، باختلاف يسير فيها . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 390 - 391 / 1205 ، الاستبصار 1 : 143 / 491 ، وسائل الشيعة 2 : 364 ، أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 11 ، وفيها ( داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السّلام ) ، بدل : ( داود الجرجاني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) .